المتقي الهندي

533

كنز العمال

ذيل المزارعة من الاكمال 42062 من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ( طب - عن معاذ ) . 42063 لا تدخل سكة الحرث على قوم إلا أذلهم الله ( طب - عن أبي أمامة ) . 42064 لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل ( خ ( 1 ) - عن أبي أمامة أنه رأى شيئا من آلة الحرث فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ) . كتاب المزارعة من قسم الافعال 42065 ( مسند الصديق ) عن أبي جعفر قال : كان أبو بكر يعطي الأرض على الشطر ( الطحاوي ) . 42066 عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على تلك الأموال وسهامهم معلومة ، وشرط عليهم : أنا إذا شئنا أخرجناكم ( قط ، ق ) .

--> ( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب ما جاء في الحرج والمزارعة باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع 3 / 135 . ص